مفهوم حكم التبديد في النفقة 

حاتم البنداري – العالم24

 

 

فجأة ينسى الزوج سنوات العشرة وأن تلك الزوجة تحملته كثيرً، اثناء فترة زواجهما، ولأنها اختارت الطلاق أو هو من اختاره لسبب آخر لديه مثل رغبته في الزواج بأخرى أو لعدم تحمل المسئولية، هنا يكون عقاب الزوجة حرمانها من حقوقها وكذلك أطفالها، ويتناسى الزوج أيضًا أنهم فلذات كبده، وبعض الأزواج تستغل أنها لا تعمل في جهة حكومية أو مؤمن عليهم ويبدأون التهرب من دفع مصروفات أبنائهم، في هذه الحالات التي بين أيدينا ورغم أن الأزواج ميسورين الحال ولديهم قدرة الإنفاق على أولادهم بعد الطلاق، فأحدهم ثري، وآخر يدعى للمحكمة أنه بلا عمل، وثالث يكتب ممتلكاته لأحد أقاربه، ورابع قدم استقالته وترك عمله حتى لاتصل أم أولاده لمصدر دخله.

وبالرغم من ذلك إلا أن المطلقات قررن عدم الاستسلام وتمسكن بالقانون، منهن من استطاعت الحصول على حقوقها بالرغم من مرور سنوات على صدور أحكام نهائية، ومنهن مازالت تعانى وتبحث عن والد أبنائها لتتمكن من التنفيذ.

من خلال أوراق الدعاوى والاحكام نسرد حكايات لمعاناة الأمهات في تنفيذ قضايا النفقة، وكذلك رصدنا آلاعيب المطلقين في التهرب من دفع النفقة، فالأحكام تصدر سريعًا لكن تنفيذها يحتاج سنوات خاصة إذا كان الزوج يعمل في مهنة حرة

حددت تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات الصارد برقم 6 لسنة 2020 والذي اقره مجلس الناوب بالاجماع، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور ،و يتم منعه من الحصول على الخدمات الحكومية.

ونصت المادة «293» من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واكد نص المادة على انه لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وتنص المادة على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...